في العام 2000 أقر مجلس النواب قانون منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة والذي تم بموجبة منح العقبة إستقلالا إداريا إلى حد كبير من الجهات الحكومية المختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية. فقد نص هذا القانون على أن يتولى إدارة منطقة العقبة سلطة مؤلفة من مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتالف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ويمارس هذا المجلس معظم الصلاحيات الحكومية في المنطقة كإصدار التراخيص للشركات وتنظيم ومراقبة أمور البيئة، تنظيم المدن والقرى وغيرها. وبموجب القانون ذاته تم منح المرخصين للقيام بالنشاطات الإقتصادية المختلفة في العقبة مزايا إقتصادية خاصة وذلك بهدف تشجيع الإستثمار في المنطقة. من هذه المزايا على سبيل المثال، وليس الحصر،عدم إستيفاء الضرائب والرسوم التالية:
الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها.
ضريبة الأبنية والأراضي على أي أراض او أبنية تمتلكها في المنطقة.
وتستوفى ضريبة الدخل بنسبة %5 فقط من مجموع الدخل المتأتي من نشاط الشخص داخل المنطقة أو خارج المملكة. وتفرض ضريبة مبيعات بنسبة %7 فقط على عدد محدود من السلع والخدمات التي تباع أو تقدم في المنطقة